حماية حقوقك وفقاً لصحيح نصوص القانون المصري
محكمة النقض المصرية هي محكمة قانون عليا تتولى مراقبة سلامة تطبيق القوانين وتوحيد المبادئ القضائية. لا تنظر المحكمة في النزاع كدرجة ثالثة لإعادة وزن الأدلة، بل تتدخل لإلغاء الأحكام التي تشوبها مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو القصور المبطل في التسبيب، أو الفساد في الاستدلال.
المواد القانونية المعتمدة الحاكمة للنزاع
المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية (حالات الطعن بالنقض)
المادة ٢٥٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية (ميعاد الطعن الحتمي)
السوابق القضائية المستقرة والقواعد الملزمة لدوائر المحاكم
«مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام، ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المطعون ضده، ولا يجوز قبول الطعن بعد انقضاء الميعاد ولو اعتصم الطاعن بالقوة القاهرة إلا في الحدود الضيقة التي يرسمها القانون صراحة.»
«يجب أن يوقع صحيفة الطعن بالنقض محامٍ مقبول للمرافعة أمامها، وأن يودع الطاعن قلم الكتاب سند وكالة هذا المحامي، وسداد الكفالة القانونية كاملة وقت تقديم الصحيفة، وإلا كان الطعن باطلاً بطلاناً مطلقاً تحكم به المحكمة تلقائياً.»
الخطوات الإلزامية التي يجب اتخاذها فوراً
استخراج صورة رسمية معتمدة من الحكم الاستئنافي وأسبابه فوراً
توجه فور النطق بالحكم الاستئنافي لقلم كتاب محكمة الاستئناف لاستخراج صورة رسمية من مسودة وأسباب الحكم لتمكين محامي النقض من دراستها.
صياغة صحيفة الطعن ومذكرة الأسباب بمعرفة مستشار مقيد بجدول النقض
يتولى المستشار تفنيد أسباب الطعن الجوهرية (مخالفة القانون، الإخلال بحق الدفاع، القصور في التسبيب) طبقاً لأحدث أحكام دوائر النقض المتخصصة.
إيداع الصحيفة وسداد الكفالة بقلم كتاب محكمة النقض أو الاستئناف
يتم إيداع أصل الصحيفة ونسخ كافية بعدد الخصوم وسداد الكفالة القضائية وإيداع التوكيل الخاص بالنقض قبل انقضاء مهلة الـ ٦٠ يوماً.
إعلان المطعون ضدهم ومتابعة تقرير نيابة النقض وجلسة المرافعة
يتم إعلان المطعون ضدهم بالصحيفة قانوناً، ومتابعة إعداد نيابة النقض لرأيها الاستشاري المودع بالملف وتجهيز المذكرة الردية أمام دائرة النقض.
محاذير قانونية جوهرية من واقع القضايا العملية
تأكد من استيفاء هذه المستندات قبل رفع الدعوى أو اتخاذ الإجراء
- صورة رسمية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية من الحكم الاستئنافي المطعون فيه
- صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة ومحاضر الجلسات التي تضمنت الدفوع الجوهرية
- توكيل رسمي خاص بالطعن بالنقض أو عام يتضمن حق الطعن أمام محكمة النقض صراحة
- إيصال سداد الكفالة القضائية بخزينة المحكمة وقت إيداع التقرير
- أصل صحيفة الطعن ومذكرة الأسباب موقعة من محامٍ مقيد بجدول النقض